تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

477

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

بعد فرض تحقّق العلم بها . فرع على الثالثة لو قصد الزوجة ما قصده الزوج ولم تعلم أنّ زوجها قصد عشرة أيّام فهل تقصر أم لا ، وعلى الأوّل فهل يجب عليها الإعادة إتماما إذا بان أنّه قصدها أم لا ؟ قد يقال بوجوب إعادة ما صلَّتها قصرا إتماما للكشف بأنّ وظيفتها واقعا هو الإتمام وكان المأتي به قصرا مأمورا به بأمر ظاهري . ( وفيه ) ( أوّلا ) أنّه لا دليل على وجوب القصر والتمسّك بعمومات أدلَّة القصر ، تمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة بعد معلوميّة كونها مخصّصة واستصحاب وجوب القصر ، مدفوع بعدم الحالة السابقة بالنسبة إلى هذه الصلاة التي يريد إتيانها ( وثانيا ) لا دليل على وجوب الإعادة إتماما إلَّا إذا أدرجناه في مسألة أنّ الأمر الظاهري غير مجزي عن الواقعي والحق فيها - كما قرّرناه في الأصول - هو الاجزاء ولا دليل عقلي ولا نقلي على عدم الإجزاء . ( الرابعة ) هل يعتبر في تحقّق قصد الإقامة عنوانها أم يكفي القصد في مقدار إقامة تكون بالحمل الشائع الصناعي عشرة أيّام ؟ ظاهر الأدلَّة هو الأوّل كما في رواية أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : ان شئت فانو المقام عشرا ( 1 ) إلخ . وكما في رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام

--> ( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 525 .